–––––––––––
إنّ الوزير الأول،
– بناء على تقرير وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات،
– وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و141 (الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 25-97 المؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات،
ﻳﺮﺳﻢ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ:
“المادة 6 مكرر: يكلف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في مجال الرقابة على التجارة الخارجية، على الخصوص بما يأتي:
السهر على تحديد السياسة الوطنية في مجال الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
متابعة عمليات استيراد وتصدير السلع على مستوى المعابر الحدودية البرية والجوية والموانئ والمناطق والمخازن تحت الجمركة والمناطق الحرة،
متابعة عمليات استيراد وتصدير الخدمات،
متابعة وضع حيز التنفيذ رخص الاستيراد التلقائية،
اتخاذ التدابير اللازمة لفرض احترام تأطير عمليات الاستيراد والتصدير ومحاربة الممارسات التجارية الدولية غير المشروعة، لا سيما الإغراق والدعم وتزايد الواردات التي تهدد الإنتاج الوطني،
متابعة تسيير المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة الموجهة للتصدير والقواعد اللوجستية،
المساهمة في اقتراح مؤشرات المخاطر المرتبطة بتضخيم أو تخفيض الفواتير في مجال الاستيراد والتصدير ".